فصل: فصل: وأما الحجامة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الطب النبوي **


 فصل‏:‏ في هديه في العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكي

في صحيح البخاري‏:‏ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏الشفاء في ثلاث‏:‏ شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي‏)‏‏.‏

قال أبو عبد الله المازري‏:‏ الأمراض الامتلائية‏:‏ إما أن تكون دموية، أو صفراوية، أو بلغمية، أو سوداوية‏.‏ فإن كانت دموية، فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية، فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها، وكأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على الفصد، وقد قال بعض الناس‏:‏ إن الفصد يدخل في قوله‏:‏ شرطة محجم‏.‏ فإذا أعيا الدواء، فآخر الطب الكي، فذكره ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الأدوية، لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدواء المشروب‏.‏ وقوله‏:‏ وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي الحديث الآخر‏:‏ وما أحب أن أكتوي، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي، انتهى كلامه‏.‏

وقال بعض الأطباء‏:‏ الأمراض المزاجية‏:‏ إما أن تكون بمادة، أو بغير مادة، والمادية منها‏:‏ إما حارة، أو باردة، أو رطبة، أو يابسة، أو ما تركب منها، وهذه الكيفيات الأربع، منها كيفيتان فاعلتان‏:‏ وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان، وهما الرطوبة واليبوسة، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها، وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن، وسائر المركبات كيفيتان‏:‏ فاعلة ومنفعلة‏.‏

فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة، فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل، فإن كان المرض حارًا، عالجناه بإخراج الدم، بالفصد كان أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغًا للمادة، وتبريدًا للمزاج‏.‏ وإن كان باردًا عالجناه بالتسخين، وذلك موجود في العسل، فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة، فالعسل أيضًا يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج، والتقطيع، والتلطيف، والجلاء، والتليين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية‏.‏

وأما الكي‏:‏ فلأن كل واحد من الأمراض المادية، إما أن يكون حادًا فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين، فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمنًا، وأفضل علاجه بعد الإستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي، لأنه لا يكون مزمنًا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو، وأفسدت مزاجه، وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل في ذلك العضو، فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة‏.‏

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إن شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء‏)‏‏.‏

  فصل‏:‏ وأما الحجامة

ففي سنن ابن ماجه من حديث جبارة بن المغلس، ـ وهو ضعيف ـ عن كثير بن سليم، قال‏:‏ سمعت أنس بن مالك يقول‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏ما مررت ليلة أسري بي بملإ إلا قالوا‏:‏ يا محمد مر أمتك بالحجامة‏)‏‏.‏

وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس هذا الحديث‏:‏ وقال فيه‏:‏ ‏(‏عليك بالحجامة يا محمد‏)‏‏.‏

وفي الصحيحين‏:‏ من حديث طاووس، عن ابن عباس، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏احتجم وأعطى الحجام أجره‏)‏‏.‏

وفي الصحيحين أيضًا، عن حميد الطويل، عن أنس، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه، فخففوا عنه من ضريبته، وقال‏:‏ ‏(‏خير ما تداويتم به الحجامة‏)‏‏.‏

وفي جامع الترمذي عن عباد بن منصور، قال‏:‏ سمعت عكرمة يقول‏:‏ كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان يغلان عليه، وعلى أهله، وواحد لحجمه، وحجم أهله‏.‏ قال‏:‏ وقال ابن عباس‏:‏ قال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏نعم العبد الحجام يذهب بالدم، ويخف الصلب، ويجلو البصر‏)‏، وقال‏:‏ إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث عرج به، ما مر على ملإ من الملائكه إلا قالوا‏:‏ ‏(‏عليك بالحجامة‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي‏)‏، وإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لد فقال‏:‏ ‏(‏من لدني‏؟‏ فكلهم أمسكوا، فقال‏:‏ لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس‏)‏‏.‏ قال‏:‏ هذا حديث غريب، ورواه ابن ماجه‏.‏

  فصل‏:‏ وأما منافع الحجامة

فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد‏.‏

قلت‏:‏ والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان، والمكان، والأسنان، والأمزجة، فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر، وبعد وسطه‏.‏ وبالجملة، في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن‏.‏ وأما في وسطه وبعيده، فيكون في نهاية التزيد‏.‏

قال صاحب القانون‏:‏ ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر‏.‏ وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏خير ما تداويتم به الحجامة والفصد‏)‏‏.‏ وفي حديث‏:‏ ‏(‏خير الدواء الحجامة والفصد‏)‏‏.‏ انتهى‏.‏

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏خير ما تداويتم به الحجامة‏)‏ إشارة إلى أهل الحجاز، والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل الى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد، واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة، وقواهم متخلخلة، ففي الفصد لهم خطر، والحجامة تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرًا، ولفصد كل واحد منها نفع خاص، ففصد الباسليق‏:‏ ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك‏.‏

وفصد الأكحل‏:‏ ينفع من الإمتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن‏.‏

وفصد القيفال‏:‏ ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده‏.‏

وفصد الودجين‏:‏ ينفع من وجع الطحال، والربو، والبهر، ووجع الجبين‏.‏

والحجامة على الكاهل‏:‏ تنفع من وجع المنكب والحلق‏.‏

والحجامة على الأخدعين، تنفع من أمراض الرأس، وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده، أو عنهما جميعًا‏.‏ قال أنس رضي الله تعالى عنه‏:‏ كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحتجم في الأخدعين والكاهل‏.‏

وفي الصحيحين عنه‏:‏ كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحتجم ثلاثًا‏:‏ واحدة على كاهله، واثنتين على الأخدعين‏.‏

وفي الصحيح‏:‏ عنه، أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به‏.‏

وفي سنن ابن ماجه عن علي، نزل جبريل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحجامة الأخدعين والكاهل‏.‏

وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏احتجم في وركه من وثء كان به‏)‏‏.‏

 فصل‏:‏ واختلف الأطباء فى الحجامة

على نقرة القفا، وهى القمحدوة‏.‏

وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثًا مرفوعًا ‏(‏عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها تشفي من خمسة أدواء‏)‏، ذكر منها الجذام‏.‏

وفي حديث آخر‏:‏ ‏(‏عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء‏)‏‏.‏

فطائفة منهم استحسنته وقالت‏:‏ إنها تنفع من جحظ العين، والنتوء العارض فيها، وكثير من أمراضها، ومن ثقل الحاجبين والجفن، وتنفع من جربه‏.‏ وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها، فاحتجم في جانبي قفاه، ولم يحتجم في النقرة، وممن كرهها صاحب القانون وقال‏:‏ إنها تورث النسيان حقًا، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن مؤخر الدماغ موضع الحفط، والحجامة تذهبه، انتهى كلامه‏.‏

ورد عليه آخرون، وقالوا‏:‏ الحديث لا يثبت، وإن ثبث فالحجامة، إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه، فإنها نافعة له طبًا وشرعًا، فقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته‏.‏

 فصل‏:‏ والحجامة تحت الذقن

تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، إذا استعملت في وقتها، وتنقي الرأس والفكين، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين، وانقطاع الطمث، والحكة العارضة في الإنثيين، والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ، وجربه وبثوره، ومن النقرس والبواسير، والفيل وحكة الظهر‏.‏

 فصل‏:‏ في هديه في أوقات الحجامة

روى الترمذي في جامعه‏:‏ من حديث ابن عباس يرفعه‏:‏ ‏(‏إن خير ما تحتجمون في يوم سابع عشرة، أو تاسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين‏)‏‏.‏

وفيه ‏(‏عن أنس كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشر، وتسعة عشر، وفي إحدى وعشرين‏)‏‏.‏

وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعًا‏:‏ ‏(‏من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى وعشرين، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله‏)‏‏.‏

وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏(‏من احتجم لسبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، كانت شفاء من كل داء‏)‏، وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم‏.‏

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء، أن الحجامة في النصف الثاني، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره‏.‏

قال الخلال‏:‏ أخبرني عصمة بن عصام، قال‏:‏ حدثنا حنبل، قال‏:‏ كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت‏.‏

وقال صاحب القانون‏:‏ أوقاتها في النهار‏:‏ الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليط، فيجب أن يستحم، ثم يستجم ساعة، ثم يحتجم، انتهى‏.‏

وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فإنها ربما أورثت سددًا وأمراضًا رديئة، لا سيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا‏.‏ وفي أثر‏:‏ ‏(‏الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء‏)‏‏.‏

واختيار هذه الأوقات للحجامة، فيما إذا كانت على سبيل الإحتياط والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة‏.‏ وأما في مداواة الأمراض، فحيثما وجد الاحتياح إليها وجب استعمالها‏.‏ وفي قوله‏:‏ ‏(‏لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله‏)‏‏.‏ دلالة على ذلك، يعني لئلا يتبيغ، فحذف حرف الجر مع ‏(‏أن‏)‏، ثم حذفت ‏(‏أن‏)‏‏.‏ والتبيغ‏:‏ الهيج، وهو مقلوب البغي، وهو بمعناه، فإنه بغي الدم وهيجانه‏.‏ وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر‏.‏

  فصل‏:‏ وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة

فقال الخلال في جامعه‏:‏ أخبرنا حرب بن إسماعيل، قال‏:‏ قلت لأحمد‏:‏ تكره الحجامة في شء من الأيام‏؟‏ قال‏:‏ قد جاء في الأربعاء والسبت‏.‏

وفيه‏:‏ عن الحسين بن حسان، أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة‏:‏ أي يوم تكره‏؟‏ فقال‏:‏ في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون‏:‏ يوم الجمعة‏.‏

وروى الخلال، عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏(‏من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت، فأصابه بياض أو برص، فلا يلومن إلا نفسه‏)‏‏.‏

وقال الخلال‏:‏ أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال‏:‏ سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء‏؟‏ فكرهها‏.‏ وقال‏:‏ بلغني عن رجل أنه تنور، واحتجم يعني يوم الأربعاء، فأصابه البرص‏.‏ قلت له‏:‏ كأنه تهاون بالحديث‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

وفي كتاب الأفراد للدارقطني، من حديث نافع قال‏:‏ قال لي عبد الله بن عمر‏:‏ تبيغ بي الدم، فابغ لي حجامًا، ولا يكن صبيًا ولا شيخًا كببرًا، فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏الحجامة تزيد الحافظ حفظًا، والعاقل عقلًا، فاحتجموا على اسم الله تعالى، ولا تحتجموا الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، واحتجموا الإثنين، وما كان من جذام ولا برص، إلا نزل يوم الأربعاء‏)‏‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ تفرد به زياد بن يحيى، وقد رواه أيوب عن نافع، وقال فيه‏:‏ ‏(‏واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء‏)‏‏.‏

وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي بكرة، أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال‏:‏ إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم‏)‏‏.‏

  فصل‏:‏ وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي

واستحباب الحجامة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، وجواز احتجام المحرم، وإن آل إلى قطع شيء من الشعر، فإن ذلك جائز‏.‏ وفي وجوب الفدية عليه نظر، ولا يقوى الوجوب، وجواز احتجام الصائم، فإن في صحيح البخاري أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏احتجم وهو صائم‏)‏‏.‏ ولكن هل يفطر بذلك، أم لا‏؟‏ مسألة أخرى، الصواب‏:‏ الفطر بالحجامة، لصحته عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم، ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور‏.‏ أحدها‏:‏ أن الصوم كان فرضًا‏.‏ الثاني‏:‏ أنه كان مقيمًا‏.‏ الثالث‏:‏ أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة‏.‏ الرابع‏:‏ أن هذا الحديث متأخر عن قوله‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏‏.‏

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع، أمكن الإستدلال بفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلًا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر، لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضًا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها، لكنه مبقى على الأصل‏.‏ وقوله‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏، ناقل ومتأخر، فيتعين المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها‏.‏

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجازة، بل يعطيه أجرة المثل، أو ما يرضيه‏.‏

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطاه أجره، ولم يمنعه من أكله، وتسميته إياه خبيثًا كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما‏.‏

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئًا معلومًا بقدر طاقته، وأن العبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه، ولو منع من التصرف، لكان كسبه كله خراجًا ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه، فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد، والله أعلم‏.‏

 فصل‏:‏ في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قطع العروق والكي

ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع له عرقًا وكواه عليه‏.‏

ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم ورمت، فحسمه الثانية‏.‏ والحسم‏:‏ هو الكي‏.‏

وفي طريق آخر‏:‏ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص، ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه‏.‏

وفي لفظ آخر‏:‏ أن رجلًا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص، فأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ به فكوي‏.‏

وقال أبو عبيد‏:‏ وقد أتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ برجل نعت له الكي، فقال‏:‏ ‏(‏اكووه وارضفوه‏)‏‏.‏ قال أبو عبيد‏:‏ الرضف‏:‏ الحجارة تسخن، ثم يكمد بها‏.‏

وقال الفضل بن دكين‏:‏ حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كواه في أكحله‏.‏

وفي صحيح البخاري من حديث أنس، أنه كوي من ذات الجنب والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حي‏.‏

وفي الترمذي، عن أنس، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏كوى أسعد بن زرارة من الشوكة‏)‏، وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه ‏(‏وما أحب أن أكتوي‏)‏ وفي لفظ آخر‏:‏ ‏(‏وأنا أنهى أمتي عن الكي‏)‏‏.‏

وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حصين، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن الكي قال‏:‏ فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا، ولا أنجحنا‏.‏ وفي لفظ‏:‏ نهينا عن الكي وقال‏:‏ فما أفلحن ولا أنجحن‏.‏

قال الخطابي‏:‏ إنما كوى سعدًا ليرقأ الدم من جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك‏.‏ والكي مستعمل في هذا الباب، كما يكوى من تقطع يده أو رجله‏.‏

وأما النهي عن الكي، فهو أن يكتوي طلبًا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو، هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية‏.‏

وقيل‏:‏ إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة، لأنه كان به ناصور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيه، فيشبه أن يكون النهي منصرفًا إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم‏.‏

وقال ابن قتيبة‏:‏ الكي جنسان‏:‏ كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه‏:‏ لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه‏.‏

والثاني‏:‏ كي الجرح إذا نغل، والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء‏.‏

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن لا ينجع، فإنه إلى الكراهة أقرب‏.‏ انتهى‏.‏

وثبت في الصحيح في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ‏(‏أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون‏)‏‏.‏

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها‏:‏ فعله، والثاني‏:‏ عدم محبته له، والثالث‏:‏ الثناء على من تركه، والرابع‏:‏ النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه‏.‏ وأما الثناء على تاركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل‏.‏ وأما النهي عنه، فعلى سبيل الإختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفًا من حدوث الداء، والله أعلم‏.‏

 فصل‏:‏ في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الصرع

أخرجا في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح، قال‏:‏ قال ابن عباس‏:‏ ألا أريك امرأة من أهل الجنة‏؟‏ قلت‏:‏ بلى‏.‏ قال‏:‏ هذه المرأة السوداء، أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت‏:‏ إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي، فقال‏:‏ ‏(‏إن شيءت صبرت ولك الجنة، وإن شيءت دعوت الله لك أن يعافيك، فقالت‏:‏ أصبر‏.‏ قالت‏:‏ فإني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها‏)‏‏.‏

قلت‏:‏ الصرع صرعان‏:‏ صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة‏.‏

والثاني‏:‏ هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه‏.‏

وأما صرع الأرواح، فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به، ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدافع آثارها، وتعارض أفعالها وتبطلها، وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصرع، وقال‏:‏ هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة‏.‏ وأما الصرع الذي يكون من الأرواح، فلا ينفع فيه هذا العلاج‏.‏

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم، ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح، ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط، هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها‏.‏

وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع‏:‏ المرض الإلهي، وقالوا‏:‏ إنه من الأرواح، وأما جالينوس وغيره، فتأولوا عليهم هذه التسمية، وقالوا‏:‏ إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس، فنضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ‏.‏

وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها، وتأثيراتها، وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده‏.‏

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم‏.‏

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين‏:‏ أمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعالج، فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين‏:‏ أن يكون السلاح صحيحًا في نفسه جيدًا، وأن يكون الساعد قويًا، فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعًا‏:‏ يكون القلب خرابًا من التوحيد، والتوكل، والتقوى، والتوجه، ولا سلاح له‏.‏

والثاني‏:‏ من جهة المعالج، بأن يكون فيه هذان الأمران أيضًا، حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله‏:‏ اخرج منه‏.‏ أو بقول‏:‏ بسم الله أو بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقول‏:‏ ‏(‏اخرج عدو الله أنا رسول الله‏)‏‏.‏

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه، ويقول‏:‏ قال لك الشيخ‏:‏ اخرجي، فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع ولا يحس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا‏.‏

وكان كثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع‏:‏ ‏{‏أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون‏}‏ ‏[‏المؤمنون‏:‏ 115‏]‏‏.‏

وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع، فقالت الروح‏:‏ نعم، ومد بها صوته‏.‏ قال‏:‏ فأخذت له عصا، وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب،، ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب‏.‏ ففي أثناء الضرب قالت‏:‏ أنا أحبه، فقلت لها‏:‏ هو لا يحبك، قالت‏:‏ أنا أريد أن أحج به، فقلت لها‏:‏ هو لا يريد أن يحج معك، فقالت‏:‏ أنا أدعه كرامة لك، قال‏:‏ قلت‏:‏ لا ولكن طاعة لله ولرسوله، قالت‏:‏ فأنا أخرج منه، قال‏:‏ فقعد المصروع يلتفت يمينًا وشمالًا، وقال‏:‏ ما جاء بي إلى حضرة الشيخ، قالوا له‏:‏ وهذا الضرب كله‏؟‏ فقال‏:‏ وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب، ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة‏.‏

وكان يعالج بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بها، وبقراءة المعوذتين‏.‏

وبالجملة فهذا النوع من الصرع، وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم، وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر، والتعاويذ، والتحصنات النبوية والايمانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانًا فيؤثر فيه هذا‏.‏

ولو كشف الغطاء، لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة، وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الإمتناع عنها ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة، وبالله المستعان‏.‏

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا، وحلول المثلات والآفات بهم، ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر، وهم صرعى لا يفيقون، وما أشد داء هذا الصرع، ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعًا، لم يصر مستغربًا ولا مستنكرًا، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه‏.‏

فإذا أراد الله بعبد خيرًا أفاق من هذه الصرعة، ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينًا وشمالًا على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من أطبق به الجنون، ومنهم من يفيق أحيانًا قليلة، ويعود إلى جنونه، ومنهم من يفيق مرة، ويجن أخرى، فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل، ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط‏.‏

 فصل‏:‏ في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج عرق النسا

روى ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء‏)‏‏.‏

عرق النساء‏:‏ وجع يبتدئ من مفصل الورك، وينزل من خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته، زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ، وهذا الحديث فيه معنى لغوي، ومعنى طبي‏.‏ فأما المعنى اللغوي، فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا خلافًا لمن منع هذه التسمية، وقال‏:‏ النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهو ممتنع وجواب هذا القائل من وجهين‏.‏ أحدهما‏:‏ أن العرق أعم من النسا، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو‏:‏ كل الدراهم أو بعضها‏.‏

الثاني‏:‏ أن النسا‏:‏ هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه‏.‏ قيل‏:‏ وسمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه، وهذا العرق ممتد من مفصل الورك، وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر‏.‏

وأما المعنى الطبي‏:‏ فقد تقدم أن كلام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نوعان‏:‏ أحدهما‏:‏ عام بحسب الأزمان، والأماكن، والأشخاص، والأحوال‏.‏

والثاني‏:‏ خاص بحسب هذه الأمور أو بضعها، وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب، وأهل الحجاز، ومن جاورهم، ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والألية فيها الخاصيتان‏:‏ الإنضاج، والتليين، ففيها الإنضاج، والإخراج‏.‏ وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها، وصغر مقدارها، ولطف جوهرها، وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة، كالشيح، والقيصوم، ونحوهما، وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان، صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذيه بها، ويكسبها مزاجًا ألطف منها، ولا سيما الألية، وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن، وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة، وعليه أطباء الهند‏.‏

وأما الروم واليونان، فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن من مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز، فبما كان أقل تركيبًا‏.‏

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب‏.‏ وأما الأمراض المركبة، فغالبًا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله تعالى أعلم‏.‏

  فصل‏:‏ في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج يبس الطبع

واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه

روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أسماء بنت عميس، قالت‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏بماذا كنت تستمشين‏؟‏ قالت‏:‏ بالشبرم، قال‏:‏ حار جار، قالت‏:‏ ثم استمشيت بالسنا، فقال‏:‏ لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنا‏)‏‏.‏

وفي سنن ابن ماجه عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال‏:‏ سمعت عبد الله بن أم حرام، وكان قد صلى مع رسول الله ـ صلى الله وسلم ـ القبلتين يقول‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، قيل‏:‏ يا رسول الله ‏!‏ وما السام‏؟‏ قال‏:‏ الموت‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ بماذا كنت تستمشين‏؟‏ أي‏:‏ تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف، فيؤذي باحتباس النجو، ولهذا سمي الدواء المسهل مشيًا على وزن فعيل‏.‏ وقيل‏:‏ لأن المسهول يكثر المشي والإختلاف للحاجة وقد روي‏:‏ بماذا تستشفين‏؟‏ فقالت‏:‏ بالشبرم، وهو من جملة الأدوية اليتوعية، وهو قشر عرق شجرة، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة، وأجوده المائل إلى الحمرة، الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف، وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها، وفرط إسهالها‏.‏

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ حار جار ويروى‏:‏ حار يار، قال أبو عبيد‏:‏ وأكثر كلامهم بالياء‏.‏ قلت‏:‏ وفيه قولان، أحدهما‏:‏ أن الحار الجار بالجيم‏:‏ الشديد الإسهال، فوصفه بالحرارة، وشدة الإسهال وكذلك هو، قاله أبو حنيفة الدينوري‏.‏

والثاني ـ وهو الصواب ـ أن هذا من الإتباع الذي يقصد به تأكيد الأول، ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي، ولهذا يراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه، كقولهم‏:‏ حسن بسن، أي‏:‏ كامل الحسن، وقولهم‏:‏ حسن قسن بالقاف، ومنه شيطان ليطان، وحار جار، مع أن في الجار معنى آخر، وهو الذي يجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له، كأنه ينزعه ويسلخه‏.‏ ويار‏:‏ إما لغة في جار، كقولهم‏:‏ صهري وصهريج، والصهاري والصهاريج، وإما إتباع مستقل‏.‏

وأما السنا، ففيه لغتان‏:‏ المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة، قريب من الإعتدال، حار يابس فى الدرجة الأولى، يسهل الصفراء والسوداء، ويقوي جرم القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه، وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي، ومن الشقاق العارض في البدن، ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر، ومن القمل والصداع العتيق، والجرب، والبثور، والحكة، والصرع، وشرب مائه مطبوخًا أصلح من شربه مدقوقًا، ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهم، ومن مائه خمسة دراهم، وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجم، كان أصلح‏.‏

قال الرازي‏:‏ السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة، وينفعان من الجرب والحكة، والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم‏.‏

وأما السنوت ففيه ثمانية أقوال، أحدها‏:‏ أنه العسل‏.‏ والثاني‏:‏ أنه رب عكة السمن يخرج خططًا سوداء على السمن، حكاهما عمرو بن بكر السكسكي‏.‏ الثالث‏:‏ أنه حب يشبه الكمون وليس به، قاله ابن الأعرابي‏.‏

الرابع‏:‏ أنه الكمون الكرماني‏.‏ الخامس‏:‏ أنه الرازيانج‏.‏ حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن بعض الأعراب‏.‏ السادس‏:‏ أنه الشبت‏.‏ السابع‏:‏ أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السنى الحافظ‏.‏ الثامن‏:‏ أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، حكاه عبد اللطيف البغدادي‏.‏ قال بعض الأطباء‏:‏ وهذا أجدر بالمعنى، وأقرب إلى الصواب، أي‏:‏ يخلط السناء مدقوقًا بالعسل المخالط للسمن، ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردًا لما في العسل والسمن من إصلاح السنا، وإعانته له على الإسهال‏.‏ والله أعلم‏.‏

وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس يرفعه‏:‏ ‏(‏إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي‏)‏ والمشي‏:‏ هو الذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج‏.‏

 فصل‏:‏ في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل

في الصحيحين من حديث قتادة، ‏(‏عن أنس بن مالك قال‏:‏ رخص رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما‏)‏‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏ن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، شكوا القمل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، ورأيته عليهما‏)‏‏.‏

هذا الحديث يتعلق به أمران‏:‏ أحدهما‏:‏ فقهي، والآخر طبي‏.‏

فأما الفقهي‏:‏ فالذي استقرت عليه سنته ـ صلى الله عليه وسلم ـ إباحة الحرير للنساء مطلقًا، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد، ولا يجد غيره، أو لا يجد سترة سواه‏.‏ ومنها‏:‏ لباسه للجرب، والمرض، والحكة، وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح‏.‏

والجواز‏:‏ أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه‏.‏

ومن منع منه، قال‏:‏ أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما‏.‏ وإذا احتمل الأمران، كان الأخذ بالعموم أولى، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث‏:‏ فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما، أم لا‏؟‏

والصحيح‏:‏ عموم الرخصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص، وعدم إلحاق غير من رخص له أولًا به، كقوله لأبي بردة في تضحيته بالجذعة من المعز‏:‏ ‏(‏تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك‏)‏ وكقوله تعالى لنبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في نكاح من وهبت نفسها له‏:‏ ‏(‏خالصة لك من دون المؤمنين‏)‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 50‏]‏‏.‏

وتحريم الحرير‏:‏ إنما كان سدًا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء، وللحاجة، والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدًا لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدًا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حرم ربا الفضل سدًا لذريقة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا، وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير‏.‏